مركز المعجم الفقهي

17964

فقه الطب

- مستمسك العروة الوثقى جلد : 4 من صفحة 15 سطر 12 إلى صفحة 16 سطر 1 ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : " لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا " . وفي الحديث : " ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا " وقال الصادق عليه السلام : " من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد ]